Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2006
- Date
- 25/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
تدغم العقوبات بحق المتهم لتوفر شروط الادغام المنصوص عليها في المادة 205 عقوبات، ان الجرائم قد اجتمعت ماديا بحيث ارتكبت كلها قبل انبرام الحكم الصادر باحداها، مما يؤدي الى ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم.