Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
173/2006
Date
25/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

تدغم العقوبات بحق المتهم لتوفر شروط الادغام المنصوص عليها في المادة 205 عقوبات، ان الجرائم قد اجتمعت ماديا بحيث ارتكبت كلها قبل انبرام الحكم الصادر باحداها، مما يؤدي الى ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم.