Rulings

Criminal Court 21/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
173/2010
Date
21/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامهما على سرقة دراجة نارية. وقد ضبطت الدراجة مع احدهما ولم يكن حائزا لاوراق الدراجة، كما ان تواري المتهمين عن الانظار وفّر للمحكمة القناعة الكافية من انهما قد اقدما على سرقة الدراجة النارية.