State Council 27/11/2007
شورى حكم رقم : 173 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 173/2007
- Date
- 27/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك.
فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كاتب في ادارة الجمارك، فلا تتوافر لديه شروط التعيين لعدم ثبوت خدمة ثلاث سنوات في ملاك ادارة الجمارك.