Rulings

State Council 27/11/2007

شورى حكم رقم : 173 /2007

Court
شورى
Number
173/2007
Date
27/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك.

فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كاتب في ادارة الجمارك، فلا تتوافر لديه شروط التعيين لعدم ثبوت خدمة ثلاث سنوات في ملاك ادارة الجمارك.