Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2013
- Date
- 19/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي في شقه المدني فقط لانحصار الطعن به وذلك لجهة التعويضات المحكوم بها على المدعى عليه لثبوت ارتكابه جرم المراباة (مادة 661 معطوفة على المادة 662 عقوبات) باقراض المدعي بفوائد فاحشة 10 بالمئة شهريا مستغلا ضيق ذات يده وجنحة الاحتيال (مادة 655 عقوبات) عبر استيلائه على اصل الاسقاط المنظم لمصلحته بعد حصوله عليه بالحيلة من ابن المدعي ولجهة بطلان كل من الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة من المدعي كضمانة للدين وفوائده الربوية والتي تعد، سندا الى المادة 196 موجبات وعقود، باطلة بطلانا مطلقا وكتاب الاسقاط المستولى عليه احتيالا وغير المترتب عليه اية مفاعيل قانونية خاصة انه صادر عن المدعي غير ذي الصفة لتنظيمه لانه في حالة الافلاس، فضلا عن اعتبار الحكم الابتدائي مبرما لجهة تركه امر الفصل في طلب ابطال عقد البيع الحاصل بالاستناد الى الوكالة الى المحكمة المدنية المختصة لعدم طعن المدعي فيه.