Criminal Court 05/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 173/2011
- Date
- 05/05/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان مدة مرور الزمن على الجناية هي عشر سنوات سندا للمادة 163 عقوبات وان المدة المذكورة قد انقضت بالنسبة الى المتهم دون ان يرتكب اي جرم آخر معادل.
يعلن اسقاط عقوبة الاشغال الشاقة سنة ونصف لانقضاء مرور الزمن على العقوبة.