Rulings

Criminal Court 05/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 173 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
173/2011
Date
05/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان مدة مرور الزمن على الجناية هي عشر سنوات سندا للمادة 163 عقوبات وان المدة المذكورة قد انقضت بالنسبة الى المتهم دون ان يرتكب اي جرم آخر معادل.

يعلن اسقاط عقوبة الاشغال الشاقة سنة ونصف لانقضاء مرور الزمن على العقوبة.