Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 173 /2003

Court
شورى
Number
173/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة بناء متمثّلة باقفال شرفتين بواجهة زجاج، وذلك لأن القرار واقع في غير محلّه القانوني. ولأن المخالفة المذكورة ليست مخالفة بناء ولا تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من البلدية. وقد قام المستدعي باستشارة رأي اعلى مرجع استشاري وهي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وقد تضمّنت الاستشارة بان الدرفات المركّبة من قبل المستدعي على الشرفات هي عبارة عن هيكل متحرّك وغير ثابت وهي تقوم بوظيفة البرادي ولا تحتاج الى ترخيص او الى تصريح. وقد سلّم المستدعي البلدية نسخة عن الرأي الاستشاري ولم تعط جوابا عليه. وقام بتنفيذ التركيب وقد صدر الانذار بعد شهرين من التنفيذ.