Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان محكمة الاستئناف لم تتثبت من توافر العنصر المعنوي لجرم احتلال عقار سندا للمادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، لان بطلان عقد الايجار بسبب حصوله من قبل وكيل لا تخوله وكالته حق التأجير او ثبت تزوير وكالته بحكم غيابي، لا يؤدي حتما الى اعتبار المستأجر مرتكبا جرما جزائيا طالما لم تثبت نيته باحتلال عقار الغير، فضلا عن ان بعض المستأجرين لم يدخلوا اماكن سكنهم الا بعد الاستئجار الذي حصل بواسطة وكيلهم مما يقتضي نقض القرار المميز واعادة المحاكمة.