Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
173/2003
Date
27/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان لمخالفته المادة 296 فقرة و من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 25/08/2001 لاغفاله البت بالدفع الشكلي الذي ادلى به وكيل المميز والذي طالب باخراج موكله من المحاكمة لانه غير الشخص المقصود في اقوال الظنين ولم تبت المحكمة بهذا الدفع لا سلبا ولا ايجابا.