State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 173 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 173/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية المتضمنة طلب ابطال قرار رفض الادارة الرجوع عن استرداد قرارها الاداري واعادة ما اقتطع من معاش التقاعد للمستدعي.
وبما انه يتبين بأن المستدعي ضابط في قوى الامن الداخلي وقد استفاد من الضمائم الحربية وتعويض الحجز دون وجه حق، لذا فان الادارة لها الحق باسترداد المبلغ المذكور وفقا للقانون.
فالضابط لا تتوافر لديه الشروط للاستفادة من تعويض الضمائم الحربية وتعويض الحجز لعدم وجوده في الخدمة الفعلية وهذا شرط اساسي لاستفادته من التعويض، وان تلك التعويضات ليست من متممات الراتب فلا مخالفة لاحكام المادة 51 و71 من قانون الدفاع الوطني ولا المادة 85 من المرسوم رقم 53974/82.