Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2004
- Date
- 26/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا اغفال للبت بالمطلب الذي ادعي فيه ببطلان الاجراء التحقيقي، ويرد السبب التمييزي لان الادلاء قد بت به بشكل قانوني.
ان المميز يدلي باغفال البت بالدفع بعدم صفة المدعي، وان المحكمة قد بتّت بهذا الدفع وعلّلت سبب ردّه بان الدعوى العامة قد حرّكت بموجب ورقة طلب بغض النظر عن صفة المدعي.
يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون اذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لتوافر وكالة خاصة للادعاء بالتزوير، بما ان دعوى التزوير قد حرّكتها النيابة العامة ولا نص قانوني يوجب توافر الوكالة التي تجيز الادعاء بالتزوير، ان القانون قد طبّق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.