Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
173/2004
Date
26/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا اغفال للبت بالمطلب الذي ادعي فيه ببطلان الاجراء التحقيقي، ويرد السبب التمييزي لان الادلاء قد بت به بشكل قانوني.

ان المميز يدلي باغفال البت بالدفع بعدم صفة المدعي، وان المحكمة قد بتّت بهذا الدفع وعلّلت سبب ردّه بان الدعوى العامة قد حرّكت بموجب ورقة طلب بغض النظر عن صفة المدعي.

يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون اذا اعتبرت المحكمة انه لا موجب لتوافر وكالة خاصة للادعاء بالتزوير، بما ان دعوى التزوير قد حرّكتها النيابة العامة ولا نص قانوني يوجب توافر الوكالة التي تجيز الادعاء بالتزوير، ان القانون قد طبّق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.