Civil Court of Appeal 17/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 173 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 173/1994
- Date
- 17/02/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار العقد, عقد ايجار عادي خاضع للتمديد القانوني تطبيقا لقانون الايجارات الاستثنائي رقم 20/82 المعدل بالقانون رقم 22/83 لانه قابل للتجديد سنة فسنة وغير مقيد في السجل العقاري وغايته استثمار محطة خدمة وبيع محروقات سائلة وزيوت فلا تشابه مع عقد المساقاة الا بتحديد المدة الدنيا للعقد بخمس عشرة سنة الذي يتطابق مع المادة الاولى من القرار رقم 12 تاريخ 16/1/1934 نظام المساقاة.