Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 173 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
173/1994
Date
17/02/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار العقد, عقد ايجار عادي خاضع للتمديد القانوني تطبيقا لقانون الايجارات الاستثنائي رقم 20/82 المعدل بالقانون رقم 22/83 لانه قابل للتجديد سنة فسنة وغير مقيد في السجل العقاري وغايته استثمار محطة خدمة وبيع محروقات سائلة وزيوت فلا تشابه مع عقد المساقاة الا بتحديد المدة الدنيا للعقد بخمس عشرة سنة الذي يتطابق مع المادة الاولى من القرار رقم 12 تاريخ 16/1/1934 نظام المساقاة.