Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قضاة الدرجتين لجهة الادانة والتبرئة يعتبر خلافا في الوصف وشرطا للتمييز.
ان النقص في التعليل من قبل محكمة الاستئناف بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر مخالفة للقانون.