Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
173/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين لجهة الادانة والتبرئة يعتبر خلافا في الوصف وشرطا للتمييز.

ان النقص في التعليل من قبل محكمة الاستئناف بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر مخالفة للقانون.