Rulings

Civil Court of Appeal 06/12/1956

إستئناف مدني حكم رقم : 1733 /1956

Court
إستئناف مدني
Number
1733/1956
Date
06/12/1956
President
برجاوي
Members
ناصيف، فريحه
Source
Lebanese University

تختصّ محكمة محل وجود مركز المؤسسة التجارية الرئيسية لاعلان الافلاس، فاذا امتلك التاجر اوتيلا في بيروت وعجز عن اثبات ان المؤسسة الرئيسية في دمشق فتكون محكمة بيروت هي المختصة.

يشترط لاعلان الافلاس توقّف التاجر عن دفع دينه التجاري فاذا اثبت المدين حصول اتفاق بينه وبين احد دائنيه على تقسيط الدين ودفع قيمة دين الدائن الاخر بموجب شك مظهّر لامر امين صندوق العدلية لحفظه في صندوق العدلية، فلا يكون في حالة توقّف عن الدفع ولا تقبل دعوى الافلاس بحقه، ويفسخ الحكم الابتدائي.