Rulings

Civil Court of Appeal 03/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
174/2001
Date
03/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة التوجب لعدم تبليغ اوراق الدعوى حسب الاصول القانونية للمدعى عليه وذلك استنادا لنص المواد 396 و399 و468 أ م م، كما قضت بالتعويض للمستأجر كونها ناظرة في قضايا التوجب وان محكمة التوجب ليست المحكمة المختصة للنظر في تحديد المسؤولية عن التأخر في تقديم طلبات التعويض في المهل المحددة.