Civil Court of Appeal 03/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 174/2001
- Date
- 03/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة التوجب لعدم تبليغ اوراق الدعوى حسب الاصول القانونية للمدعى عليه وذلك استنادا لنص المواد 396 و399 و468 أ م م، كما قضت بالتعويض للمستأجر كونها ناظرة في قضايا التوجب وان محكمة التوجب ليست المحكمة المختصة للنظر في تحديد المسؤولية عن التأخر في تقديم طلبات التعويض في المهل المحددة.