Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
174/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان كسر وخلع الخزنة للاستيلاء على المال حصل في الداخل ولا يمكن تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 على الفعل الا اذا بين الحكم طريقة الدخول الى المنزل وما اذا كانت قد تمت بواسطة الكسر والخلع او التسلق ويكون الحكم الذي قضى بتطبيق المادة 639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 فاقدا الاساس القانوني لعدم انطباق الوقائع على الوصف القانوني للفعل.