Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2001
- Date
- 22/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان كسر وخلع الخزنة للاستيلاء على المال حصل في الداخل ولا يمكن تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 على الفعل الا اذا بين الحكم طريقة الدخول الى المنزل وما اذا كانت قد تمت بواسطة الكسر والخلع او التسلق ويكون الحكم الذي قضى بتطبيق المادة 639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943 فاقدا الاساس القانوني لعدم انطباق الوقائع على الوصف القانوني للفعل.