Rulings

State Council 26/12/2002

شورى حكم رقم : 174 /2002

Court
شورى
Number
174/2002
Date
26/12/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وترد جميع الدفوع الشكلية التي يدلي بها المستدعى ضده.

ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة ولا عيب في مذكرة ربط النزاع، فهو يطلب الموافقة على رخصة الاشغال وقدم طلبه الى المرجع المختص وهو البلدية وفقا للمادة 6 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983. وان ربط النزاع مع بلدية بصاليم المختصة واتحاد بلديات المتن لا يؤثر على صحة ربط النزاع.

وان قرار الرفض الضمني لطلب الاشغال هو بمثابة قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام المجلس، ولبلدية بصاليم الصفة للخصومة، لذا يرد طلب اخراجها من المحاكمة.

ويتم ابطال قرار رفض اعطاء رخصة الاشغال لانه واقع في غير محله القانوني الصحيح. فالمستدعي تقدم بطلب الرخصة الى المرجع المختص استنادا لاحكام المادة 6 من قانون البناء رقم 148/83، وتتوافر لديه شروط الترخيص وفقا للقرار رقم 276 تاريخ 2-10-1995 الصادر عن وزير الاشغال العامة (الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها).