State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 174 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 174/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب استئخار البت في المراجعة وضمها الى مراجعة ثانية لاعتبارها اصبحت بدون موضوع.
يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية وادي شحرور السفلى-قضاء بعبدا لاجرائها بصورة مخالفة للقانون رقم 665/97،لان جلسة الانتخاب لم يحضرها جميع الاعضاء المنتخبين نظرا لتعذر تبليغ اربعة منهم، لذا فان الجلسة غير قانونية وهي مخالفة للاصول.