Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 174 /2004

Court
شورى
Number
174/2004
Date
09/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار البت في المراجعة وضمها الى مراجعة ثانية لاعتبارها اصبحت بدون موضوع.

يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية وادي شحرور السفلى-قضاء بعبدا لاجرائها بصورة مخالفة للقانون رقم 665/97،لان جلسة الانتخاب لم يحضرها جميع الاعضاء المنتخبين نظرا لتعذر تبليغ اربعة منهم، لذا فان الجلسة غير قانونية وهي مخالفة للاصول.