Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، وهو ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة، ثم تقديم طلب الادغام بعد انبرام الاحكام المطلوب ادغامها.
تدغم العقوبات ويحكم بتطبيق العقوبة الاشد.