Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
174/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، وهو ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة، ثم تقديم طلب الادغام بعد انبرام الاحكام المطلوب ادغامها.

تدغم العقوبات ويحكم بتطبيق العقوبة الاشد.