Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لان المميز لم يدل بدفوع شكلية امام قاضي التحقيق بل استند الى الدفوع الشكلية المدلى بها من قبل المدعى عليه الآخر.
وقضت بتغريم المدعى عليه المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.