Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
174/2003
Date
02/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لان المميز لم يدل بدفوع شكلية امام قاضي التحقيق بل استند الى الدفوع الشكلية المدلى بها من قبل المدعى عليه الآخر.

وقضت بتغريم المدعى عليه المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.