Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
174/2003
Date
19/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة لم تورد وقائع خلافا لما وردت عليه في كتاب التعهد الصادر عن المدعى عليه، بل اعطته الوصف القانوني الصحيح خلافا لاقرار المدعى عليه بانه وديعة فاعتبرته انه لا يشكل وديعة لانه يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني المناسب.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدم بيان النص القانوني المطبق لان القرار المميز اورد الوقائع بشكل كاف وواضح، وهي تدل على النص القانوني المطبق بدليل انه قرر كف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر جرم اساءة الامانة، لان المال المسلم اليه كان على سبيل الدين ولم يكن الغرض منه تسليمه الى شخص ثالث والا لكان اودعه في مصرف.