Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 174 /2003

Court
شورى
Number
174/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه وهو الانذار بوجوب ازالة مخالفة بناء والمتعلقة بتركيب زجاج على الشرفات فالانذار غير قانوني ولا يقع في محله الصحيح. لان الورقات المركبة غير ثابتة وهي عبارة عن هيكل متحرك وهي بمثابة برادي غير تقليدية وقد قام المستدعي باستشارة رأي اعلى مرجع استشاري مولج بتفسير القوانين وهي جمعية الاستشارات والتشريع. وابلغ البلدية نسخة عن الاستشارة ولكن لم ترد عليه مما يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي وقانونية تركيب الزجاج خاصة وان الانذار صدر بعد تنفيذ التركيب.