State Council 08/12/2003
شورى حكم رقم : 174 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 174/2003
- Date
- 08/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه وهو الانذار بوجوب ازالة مخالفة بناء والمتعلقة بتركيب زجاج على الشرفات فالانذار غير قانوني ولا يقع في محله الصحيح. لان الورقات المركبة غير ثابتة وهي عبارة عن هيكل متحرك وهي بمثابة برادي غير تقليدية وقد قام المستدعي باستشارة رأي اعلى مرجع استشاري مولج بتفسير القوانين وهي جمعية الاستشارات والتشريع. وابلغ البلدية نسخة عن الاستشارة ولكن لم ترد عليه مما يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي وقانونية تركيب الزجاج خاصة وان الانذار صدر بعد تنفيذ التركيب.