Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 174 /2003

Court
شورى
Number
174/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بوجوب ازالة مخالفة البناء. لأن المخالفة المدلى بها عبارة عن تسكير شرفات بدرفات متحرّكة وهي عبارة عن برادي حديثة وغير تقليدية ولا تحتاج الى تصريح او ترخيص. وقد قام المستدعي باستشارة أعلى مرجع استشاري وهي هيئة الاستشارات والتشريع. وسلّم نسخة عن الرأي الاستشاري الى البلدية ولكنها لم تردّ عليه. وان صدور الانذار بالهدم وازالة المخالفة حصل بعد تنفيذ تركيب الزجاج المتحرّك.