State Council 08/12/2003
شورى حكم رقم : 174 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 174/2003
- Date
- 08/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بوجوب ازالة مخالفة البناء. لأن المخالفة المدلى بها عبارة عن تسكير شرفات بدرفات متحرّكة وهي عبارة عن برادي حديثة وغير تقليدية ولا تحتاج الى تصريح او ترخيص. وقد قام المستدعي باستشارة أعلى مرجع استشاري وهي هيئة الاستشارات والتشريع. وسلّم نسخة عن الرأي الاستشاري الى البلدية ولكنها لم تردّ عليه. وان صدور الانذار بالهدم وازالة المخالفة حصل بعد تنفيذ تركيب الزجاج المتحرّك.