State Council 09/12/2004
شورى حكم رقم : 174 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 174/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب استئخار الدعوى بانتظار البت بالمراجعة الثانية لانه تم البت في أساس المراجعة وأصبحت بدون موضوع.
ويتم ابطال الانتخابات البلدية نظرا لمخالفة القانون لان جلسة الانتخاب غير قانونية وجرت بصورة مخالفة للمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، فلم يتم تبليغ جميع الاعضاء عن موعد الجلسة بصورة صحيحة وهذا مخالف للأصول القانونية، ويؤدي الى بطلان الاجتماع لعدم حضور عدد من الاعضاء غير المبلغين. ولذلك يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس بلدية وادي شحرور ونائب الرئيس لاجرائها بصورة مخالفة للأصول.