Rulings

Criminal Court 09/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
174/2011
Date
09/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهمين واسبقياتهما الجرمية قيامهما بترويجالمخدرات وتسهيل الحصول عليها فيجرمان سندا الى المادة 126 مخدرات.

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة، حكما غيابيا.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.