Criminal Court 09/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 174/2011
- Date
- 09/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهمين واسبقياتهما الجرمية قيامهما بترويجالمخدرات وتسهيل الحصول عليها فيجرمان سندا الى المادة 126 مخدرات.
لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهمين بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة، حكما غيابيا.
يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.