Labour Arbitration Councils 04/02/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 174 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 174/2014
- Date
- 04/02/2014
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعية اعتبار تصفية التعويض المقبوض منها بعد انقضاء عشرين سنة عمل متواصلة سلفة على حساب التعويض عند تصفية نهاية الخدمة بصورة نهائية استنادا الى المادة 50 ضمان فقرة أ، باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق الى مبدأ السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين سوى في المادة 54 منه، حيث نص على حالة وحيدة يجوز فيها للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة، وهي تتعلق بكل مضمون الزامي او اختياري اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها، وذلك ضمن شروط ونسب محددة، الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة. ويفقد الموظف حقه في الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 ضمان ولا يحق له اعادة المبلغ الذي قبضه استنادا لاحكام المادة 52 فقرة 3 من نظام المستخدمين المطبق في الصندوق. وفي مطلق الاحوال، لا يسع هذا المجلس سوى تطبيق الاحكام القانونية الصريحة لأنه ليس مخولا اسوة باللجنة التحكيمية اللجوء الى قواعد الانصاف لحل النزاع المعروض.