Rulings

Criminal Court 20/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
174/2008
Date
20/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة مال ومجوهرات من داخل منزل صديقه بعد ان دخل اليه بواسطة مفتاح مصنع اثر تواعدهما على الالتقاء في منزل صديق مشترك لهما، وما ان ترك المدعي المنزل حتى دخله المتهم بواسطة مفتاح استنسخه عن المفتاح الذي سرقه والذي كان متروكا في باب المنزل، وقد ثبت الجرم بحقه بشهادة قريب المدعي الذي شاهد المتهم يغادر المنزل بغياب المدعي وبتناقض اقوال المتهم.