Criminal Court 20/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 174/2008
- Date
- 20/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة مال ومجوهرات من داخل منزل صديقه بعد ان دخل اليه بواسطة مفتاح مصنع اثر تواعدهما على الالتقاء في منزل صديق مشترك لهما، وما ان ترك المدعي المنزل حتى دخله المتهم بواسطة مفتاح استنسخه عن المفتاح الذي سرقه والذي كان متروكا في باب المنزل، وقد ثبت الجرم بحقه بشهادة قريب المدعي الذي شاهد المتهم يغادر المنزل بغياب المدعي وبتناقض اقوال المتهم.