Rulings

Criminal Court 21/04/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 174 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
174/2010
Date
21/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية. وقد توافرت قناعة المحكمة من خلال فراره في بداية مراحل التحقيق وبمدلول اقواله لاحقا وأسبقياته في مجال السرقة وعجزه عن اثبات ما ادلى به لجهة شرائه الدراجة المسروقة.

يعاقب المتهم بجرم السرقة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات للحبس ويكتفى بمدة التوقيف ويطلق سراح المتهم.