Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الحكمية، بانزال عقوبة الاعدام بالمميز، وان المادة السالفة الذكر قضت بان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تقبل التمييز ومن بينها تلك القاضية بالاعدام، من دون توفر اي شرط آخر. واستنادا الى ذلك يكون التمييز مقبولا في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.