Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 174 /2006

Court
شورى
Number
174/2006
Date
20/12/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر شروط او اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطعون فيه ناقش مسألة مهلة المراجعة والطعن يتناول نتيجة انتخاب مختار بسبب حالة تمانع قانوني ويمكن الطعن بدون التقيد بمهلة محددة وتطبق في هذه الحالة الاصول الموجزة استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى.

واذا حصل تفسير خاطىء للقانون بالنسبة لتحديد حالة التمانع المحددة في المادة 11 من قانون المختارين، فان هذا لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.

وقد بت القرار في صفة ومصلحة الادعاء اذ يحق للناخب الطعن في الانتخاب استنادا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى. كما تعفى المراجعة من موجب استصدار قرار مسبق بسبب تطبيق الاصول الموجزة.