Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/1956

إستئناف مدني حكم رقم : 1743 /1956

Court
إستئناف مدني
Number
1743/1956
Date
07/12/1956
President
برجاوي
Members
ناصيف، فريحه
Source
Lebanese University

يتم استئناف حكم الافلاس غير الخاضع للنشر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، فاذا صدر الحكم في موعده تسري المهلة من ذلك التاريخ وليس من تاريخ تبليغ الحكم. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.