Civil Court of Appeal 07/12/1956
إستئناف مدني حكم رقم : 1743 /1956
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1743/1956
- Date
- 07/12/1956
- President
- برجاوي
- Members
- ناصيف، فريحه
- Source
- Lebanese University
يتم استئناف حكم الافلاس غير الخاضع للنشر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، فاذا صدر الحكم في موعده تسري المهلة من ذلك التاريخ وليس من تاريخ تبليغ الحكم. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.