Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
175/2007
Date
23/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان النزاع يتعلق بملكية عقارية غير محددة ومحررة وبالتالي هي من المشاعات. ان اعتبار محكمة الاستئناف ان العلم والخبر مزور قبل تحديد المالك يعتبر تشويها للوقائع. يقتضي نقض القرار المطعون فيه ووقف التعقبات لاعتبار النزاع مدنيا.