Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2007
- Date
- 23/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان النزاع يتعلق بملكية عقارية غير محددة ومحررة وبالتالي هي من المشاعات. ان اعتبار محكمة الاستئناف ان العلم والخبر مزور قبل تحديد المالك يعتبر تشويها للوقائع. يقتضي نقض القرار المطعون فيه ووقف التعقبات لاعتبار النزاع مدنيا.