Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 175 /2006

Court
شورى
Number
175/2006
Date
20/12/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب المستدعي بالاستحصال على صورة تنفيذية ثانية للقرار القضائي نظرا لعدم احقية الطلب استنادا للمادة 565 اصول محاكمات مدنية.

فالمستدعي اضاع الصورة الاولى وقد ثبت استلامه صورة صالحة للتنفيذ وتم بناء عليها اصدار قرار الاعادة الى الخدمة الذي اصبح مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.