State Council 20/12/2006
شورى حكم رقم : 175 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 175/2006
- Date
- 20/12/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب المستدعي بالاستحصال على صورة تنفيذية ثانية للقرار القضائي نظرا لعدم احقية الطلب استنادا للمادة 565 اصول محاكمات مدنية.
فالمستدعي اضاع الصورة الاولى وقد ثبت استلامه صورة صالحة للتنفيذ وتم بناء عليها اصدار قرار الاعادة الى الخدمة الذي اصبح مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.