State Council 04/01/2006
شورى حكم رقم : 175 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 175/2006
- Date
- 04/01/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد وردت ضمن المهلة القانونية. ويبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الى المدة التي قضاها في معهد المعلمين العالي في كلية التربية متقاضيا عنها منحة شهرية، فهو لهذه المدة لا يعتبر منقطعا عن الوظيفة او مستقيلا من الخدمة، فتعتبر سنوات خدمة فعلية ويحق له ضم خدماته.