Rulings

State Council 04/01/2006

شورى حكم رقم : 175 /2006

Court
شورى
Number
175/2006
Date
04/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد وردت ضمن المهلة القانونية. ويبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الى المدة التي قضاها في معهد المعلمين العالي في كلية التربية متقاضيا عنها منحة شهرية، فهو لهذه المدة لا يعتبر منقطعا عن الوظيفة او مستقيلا من الخدمة، فتعتبر سنوات خدمة فعلية ويحق له ضم خدماته.