Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا دون توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لتعلقه بدفع شكلي هو الدفع بعدم الصفة للادعاء المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيقا خاطئا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية ولا حرمان من حق الدفاع. ان المميز قد طلب استمهاله للاطلاع على المستندات الجديدة وقد ردت المحكمة الطلب لورود المستندات في المحاكمة الابتدائية، ويعود لها بما لها من حق التقدير ان تقوم بادارة جلسات المحاكمة دون ان يقع تدبيرها تحت رقابة محكمة التمييز. لا حرمان من حق الدفاع اذ اعطت المحكمة المميز ترخيصا بالاطلاع على المستندات في قلم المحكمة وتقديم مذكرة خلال مهلة معينة اذا شاء. يرد السبب التمييزي.
يعود للمدعي الصفة للادعاء بموضوع تقليد مطبوعة اذ انه صاحب حق مجاور لحق المؤلف بصفته ناشرا للمطبوعة ولحق به ضرر من خلال تقليد المطبوعة. لا تطبيقا خاصا للمادة 17 من قانون المطبوعات 75/99 ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بتشويه الوقائع في غير محله القانوني اذ ان المتهم قد اقر بملكيته لدار النشر التي قامت بالتقليد ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وحق الاخذ بالاقرار او عدمه دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان تحميل المميز المسؤولية على اساس ملكيته لدار النشر هو من صلاحية محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.