Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
175/2013
Date
03/04/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين الثلاثة بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لتوافر عناصرها اذ قام باخذ مال الغير المنقول خفية بقصد التملك عبر الاستيلاء على سيارة كان قد استأجرها من الشركة المدعية لمدة معينة اثناء وضع يده عليها بصورة عارضة مع بقاء الحيازة لصاحبها وانتفاء صفة الحائز عنه لان حائز الشيء لا يسرقه، اضافة الى ادانته بجنحتي المادتين 464 عقوبات و464/454 عقوبات المتعلقتين تباعا بالشهادات الكاذبة والمزورة واستعمالها فضلا عن ادانة بقية المتهمين بجناية التدخل في السرقة المذكورة بالاستناد الى المادة 638 عقوبات فقرة 4 معطوفة على المادة 219 و220 عقوبات.