Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2008
- Date
- 28/05/2008
- President
- /عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات اذ لم يأخذ بالمناورات الاحتيالية والضمانات الوهمية التي قد تكون رافقت تسليم المال على دفعات واعتبر ان المال سلم دفعة واحدة ان اغفال الوقائع وتغييرها يؤدي الى النقض.