Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
175/2008
Date
28/05/2008
President
/عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع والمستندات اذ لم يأخذ بالمناورات الاحتيالية والضمانات الوهمية التي قد تكون رافقت تسليم المال على دفعات واعتبر ان المال سلم دفعة واحدة ان اغفال الوقائع وتغييرها يؤدي الى النقض.