Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
175/2012
Date
29/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 فقرة (واو) اصول محاكمات جزائية باغفاله البت بطلب وكيل المتهم امهاله للاطلاع على شريط فيديو بواسطة جهاز تلفزيون، وضم الطلب للاساس ومن ثم اعتماد مضمون الفيديو كاساس للتجريم دون البت بالطلب لا خلال المحاكمة ولا في مضمون القرار النهائي.