Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2012
- Date
- 29/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 296 فقرة (واو) اصول محاكمات جزائية باغفاله البت بطلب وكيل المتهم امهاله للاطلاع على شريط فيديو بواسطة جهاز تلفزيون، وضم الطلب للاساس ومن ثم اعتماد مضمون الفيديو كاساس للتجريم دون البت بالطلب لا خلال المحاكمة ولا في مضمون القرار النهائي.