Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح لعدم توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 لان الوصف جاء متوافقا وان انصب الخلاف على تقدير الالزامات المدنية.