Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
175/2002
Date
09/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يكون التمييز مقبولا شكلا في قضايا الجنح لعدم توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 لان الوصف جاء متوافقا وان انصب الخلاف على تقدير الالزامات المدنية.