Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
175/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

لا يحق للمتهم اثارة اسباب تمييزية تتعلق بغيره.

ان للمحكمة تغيير الوصف القانوني للجرم على ضوء الوقائع التي تسثتبتها بسلطانها المطلق.