Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمتهم اثارة اسباب تمييزية تتعلق بغيره.
ان للمحكمة تغيير الوصف القانوني للجرم على ضوء الوقائع التي تسثتبتها بسلطانها المطلق.