Rulings

State Council 08/12/2003

شورى حكم رقم : 175 /2003

Court
شورى
Number
175/2003
Date
08/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرار المطعون فيه وهو الإنذار بوجوب ازالة مخالفة البناء لأن الإنذار غير صحيح. فقد قام المستدعي بتركيب درف متحرّكة وغير ثابتة على الشرفات وهي عبارة عن برادي وتختلف عن البرادي التقليدية وقد استشار قبل ذلك رأي أعلى مرجع استشاري مولج بتفسير القانون وهي هيئة الاستشارات والتشريع. وابلغ البلدية نسخة عن الاستشارة إلاّ انها لم تجب على هذا الموضوع، ممّا يشكّل قرينة على صحة ادلاءات الجهة المستدعية. كما ان الإنذار بالإزالة قد صدر بعد تنفيذ تركيب درفات الزجاج المتحرّكة.