Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 175 /2004

Court
شورى
Number
175/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة عقيد واستبعاد الضابط المستدعي من الترقية،

فالمرسوم استند الى وقائع صحيحة. وان الضابط المستبعد لم يرد اسمه في جدول الترقية ولا تتوافر فيه شروط الترقية. ووفقا لاحكام قانون تنظيم قوى الامن الداخلي للادارة سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية، ولم يثبت تعسفها في استعمال السلطة. كما ثبت بأن الضابط المعترض ملاحق جزائيا بجناية الرشوة وقد صدر حكم بحقه باعلان براءته لسبب الشك. وان هذا الحكم لا يتمتع بقوة القضية المحكمة ولا يلزم الادارة باعادة درس وضعه.

ولا مخالفة لمبدأ المساواة لعدم وجود المستدعي بظرف مماثل لزملائه الذين تمت ترقيتهم.