Rulings

Civil Court of Appeal 14/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1753 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1753/2002
Date
14/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي والمتعلق بتصحيح مكان الولادة في دعوى الاحوال الشخصية لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تقديم الاستئناف بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار الرجائي.