Civil Court of Appeal 14/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1753 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1753/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي والمتعلق بتصحيح مكان الولادة في دعوى الاحوال الشخصية لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تقديم الاستئناف بواسطة المحكمة التي اصدرت القرار الرجائي.