Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 176 /2004

Court
تمييز مدني
Number
176/2004
Date
16/12/2004
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

يعود امر النظر بدعوى قيد المولود القاصر على خانة والده بعد اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 52470 تاريخ 20/06/1994، بالرغم من تأخره في دفع الرسوم المتوجبة التي ادت الى تأخره عن اكتسابها، الى القاضي المنفرد المدني. وقضت محكمة التمييز برد طلب استئخار البت بالدعوى لعدم صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم التجنيس.