Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 176 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 176/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، المصري
- Source
- Lebanese University
يعود امر النظر بدعوى قيد المولود القاصر على خانة والده بعد اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 52470 تاريخ 20/06/1994، بالرغم من تأخره في دفع الرسوم المتوجبة التي ادت الى تأخره عن اكتسابها، الى القاضي المنفرد المدني. وقضت محكمة التمييز برد طلب استئخار البت بالدعوى لعدم صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم التجنيس.