Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة قد تناول حكما ابتدائيا تقدم به طعن استئنافي. لم يثبت المستدعي صدور قرار استئنافي مبرم بالموضوع وبالتالي لا يكون احد شروط اعادة المحاكمة متوافرا وهو انبرام القرار المطعون فيه.
يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.
يغرم المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 11 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.