Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
176/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة قد تناول حكما ابتدائيا تقدم به طعن استئنافي. لم يثبت المستدعي صدور قرار استئنافي مبرم بالموضوع وبالتالي لا يكون احد شروط اعادة المحاكمة متوافرا وهو انبرام القرار المطعون فيه.

يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.

يغرم المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 11 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.