Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 176 /2006

Court
شورى
Number
176/2006
Date
20/12/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير المالية العام واعلان حق الموظف المستدعي في الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الاربع المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام، وتسوية وضعه المالي.

ان القرار المطعون فيه المتضمن رفض اعطاء الدرجة الاستثنائية واقع في غير محله القانوني ويتجاوز حد السلطة، فالمستدعي كان في ملاك التعليم العام وصدر القانون المتعلق بانصاف حملة الاجازات واعطائهم الدرجة الاستثنائية، وهو يستفيد منها. وقد تم نقله الى ملاك وزارة الدفاع في الجيش وعين في وظيفة محرر، وان حقوقه السابقة محفوظة استنادا للمادة 41 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

وبما انه تطبق عليه احكام المادة 1 من مرسوم نقله رقم 9636/2003 فيعطى درجة مماثلة من حيث الترتيب لسلسلة رواتب الملاك الاداري.