State Council 04/01/2006
شورى حكم رقم : 176 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 176/2006
- Date
- 04/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر صفة الادعاء. فالمستدعي يطعن بقرار الترخيص لمحل مصنف، وبما انه تبين بأن الطابق الذي يشغله المستدعي فوق المستشفى قد شيد بعد صدور الترخيص واستثمار المستشفى، الامر الذي يترتب عليه انتفاء صفة المستدعي لتقديم المراجعة الحاضرة.