Rulings

State Council 04/01/2006

شورى حكم رقم : 176 /2006

Court
شورى
Number
176/2006
Date
04/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر صفة الادعاء. فالمستدعي يطعن بقرار الترخيص لمحل مصنف، وبما انه تبين بأن الطابق الذي يشغله المستدعي فوق المستشفى قد شيد بعد صدور الترخيص واستثمار المستشفى، الامر الذي يترتب عليه انتفاء صفة المستدعي لتقديم المراجعة الحاضرة.