Criminal Court 21/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 176 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 176/2008
- Date
- 21/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لثبوت الجرم بحقه بعد ان ضبطت الدراجة بقيادة شخص ادلى بانه استعارها من خاله الذي اشتراها من المتهم، وافادة الخال بانه دفع للمتهم قسما من ثمنها على ان يدفع الرصيد عند استلام اوراقها، وان ابن شقيقته استعار الدراجة دون علمه.
وان المحكمة اخذت بافادة الشاهد رغم انكار المتهم الذي تناقض في اقواله لجهة قوله بانه لا يعرف الشاري الذي تبين لاحقا انه يعرفه، ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.