Rulings

Criminal Court 21/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 176 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
176/2008
Date
21/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لثبوت الجرم بحقه بعد ان ضبطت الدراجة بقيادة شخص ادلى بانه استعارها من خاله الذي اشتراها من المتهم، وافادة الخال بانه دفع للمتهم قسما من ثمنها على ان يدفع الرصيد عند استلام اوراقها، وان ابن شقيقته استعار الدراجة دون علمه.

وان المحكمة اخذت بافادة الشاهد رغم انكار المتهم الذي تناقض في اقواله لجهة قوله بانه لا يعرف الشاري الذي تبين لاحقا انه يعرفه، ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.