Rulings

State Council 28/11/2007

شورى حكم رقم : 176 /2007

Court
شورى
Number
176/2007
Date
28/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة.

وان صدور قرار رفض صريح لا يحي مهلة المراجعة باعتبار انه تأييدي لقرار الرفض السابق.