State Council 28/11/2007
شورى حكم رقم : 176 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 176/2007
- Date
- 28/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة.
وان صدور قرار رفض صريح لا يحي مهلة المراجعة باعتبار انه تأييدي لقرار الرفض السابق.