Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان تأجيل افهام القرار قد حدد سببه في جلسة سابقة وبالتالي ليس سببا للنقض.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تحليف المتهم اليمين القانونية قد حصل في معرض الحصول على شهادته بالنسبة لمتهم آخر وليس بسبب استجوابه وبالتالي لا مانعا قانونيا لتحليفه اليمين القانونية طالما انه ليس مستثنى من اليمين. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم البت باللائحة التوضيحية التي قدمها المتهم لا يعني اغفالها بل ان القرار قد بت بها ضمنا بان ردها.
ان اللائحة المقدمة بعد المرافعة لا يمكن اثارة امر عدم البت بها لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بالخطأ في اسم المتهم قد حصل لاول مرة في التمييز وهو مردود لذلك، كما انه يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الوقائع والادلة وتتأكد من هوية المتهمين وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لم يحكم عليه بوقائع لم ترد في القرار الاتهامي.
يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.