Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
176/2012
Date
29/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بعدم ابلاغ قرار الاتهام الى المتهم قبل الشروع بالمحاكمة.