Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2012
- Date
- 29/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بعدم ابلاغ قرار الاتهام الى المتهم قبل الشروع بالمحاكمة.